الشيخ الجواهري
402
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
والمدار في صدق المرّتين العرف ، كما في غيره من الألفاظ ، والظاهر اعتبار الفصل في مسمّاهما ، بل ينبغي القطع به كما هو واضح ( 1 ) . نعم قد يدّعى القطع ( 2 ) بعدم الفرق بين الثوب والبدن وغيرهما ممّا تنجّس بالبول وأمكن تطهيره بالقليل في الحكم المذكور ( 3 ) . ثمّ إنّه لا يعتبر في المرّتين كونهما معاً للتطهير ، بل الظاهر الاجتزاء بهما لو حصلت الإزالة بأحدهما ( 4 ) [ والتطهير بالأخرى ] ، بل ( 5 ) [ الظاهر الاجتزاء ] فيما لو حصلت الإزالة بهما أيضاً ( 6 ) .
--> ( 1 ) الذكرى 1 : 128 . جامع المقاصد 1 : 94 . ( 2 ) الروضة 1 : 61 - 62 . الحدائق 5 : 358 - 359 . ( 3 ) المعالم 2 : 653 . الذخيرة : 162 . ( 4 ) اللوامع : 173 . ( 5 ) المعتبر 1 : 435 . الذكرى 1 : 124 . جامع المقاصد 1 : 173 . كشف الالتباس 1 : 411 . ( 6 ) تقدّم في ص 401 .